قرأت هذا المقطع في أحد المواقع، وفي نفسي منه شيء،أرجو توضيح الأمر في كل هذه الصور، ولكم جزيل الشكر والتقدير،البديلالإسلامي للتمويل العقاري من الممكن أن تتم عملية التمويل العقاري في صورةبيع بالتقسيط ورهن العقار بالثمن، ويتم ذلك في اتفاقية واحدة بأن يشتريالمقترض - بنكًا أو شركة من شركات التمويل العقاري - الوحدة السكنية منالبائع ويسلم له الثمن، ثم في نفس الاتفاقية يبيع الوحدة إلى المشتريبالأجل على أقساط، وبثمن يزيد على ثمن الشراء مع تعهد المشتري برهن الوحدةلصالح الممول البائع ضمانًا لسداد الثمن، من الممكن أن تتم عملية التمويلالعقاري في صورة تأجير تمويلي تتضمنها اتفاقية تنص على أن يشتري الممولالعقار من البائع، ويؤجره للعميل في صورة عقد تأجير تمويلي مقابل أقساط،يراعى في تحديدها بجانب تغطية مقابل الانتفاع استرداد الممول لثمن العقار،وبحيث يمتلك العميل العقار في نهاية المدة، ويسمّى هذا في الشريعةالإسلامية "الإجارة المنتهية بالتمليك"، ومن الممكن أن يتم التمويل فيإطار عقد "الاستصناع" المعروف في الشريعة الإسلامية؛ حيث يقوم على طلب شخصمن شخص آخر إنشاء مبنى أو صناعة شيء مقابل ثمن معين دون شرط تعجيل الثمن،بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها.
الفتوى :
الصور التي ذكرها السائل هي بدائل شرعية للاقتراض بفائدة من البنوك الربوية.
فالصورةالأولى تسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وتقوم على أساس أن الراغب فيشراء سلعة أو عقار ما يبدي رغبته للممول الذي هو البنك أو شخص ثالث - سواءكان فرداً أو شركة أو غير ذلك - في أن يشتري شيئاً معيناً أو محدداًبأوصاف يذكرها، ثم يقوم الممول بشرائه من المالك الأصلي، وبعد حيازته يقومببيعه بعقد مستقل على الآمر بالشراء، وهو العميل بثمن مؤجل يناسب قدرتهالمالية، وحيث إن الثمن دين في ذمة المشتري مؤجل إلى أقساط محددة فإنالبائع يقوم برهن هذا العقار وفاء بهذا الدين، وهذه الصورة جائزة بالشكلالمذكور، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي يبين جواز هذه الصورة.
أماالصورة الثانية فهي: الإجارة المنتهية بالتمليك، وهذه الصورة ظهرت نتيجةتطوير الصورة السابقة، وذلك لأن الممول الذي اشترى العقار أو السلعة يريدأن يضمن حقه أكثر فيجعل العقار باسمه ويؤجره على العميل الذي أمره بالشراءبأقساط سنوية تكون مرتفعة حتى تناسب القسط، وعند انتهاء الأقساط يقومالبائع وهو المؤجر بتمليك العقار للمستأجر وهو المشتري.
وهذه الصورةحصل خلاف في جوازها بين الفقهاء المعاصرين ويرى الكثير منهم عدم صحتهاشرعاً، لأنها لا تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات، فهي تحتوي على ظلمالمستأجر، ذلك أن المستأجر لو لم يستطع سداد بعض الأقساط لترتب على ذلكضياع حقه، وفي ذلك ظلم عليه، والذي يظهر لي أن هذه الصورة لا تختلف فيحقيقة الأمر عن الصورة السابقة، فهي بيع مرابحة، وتنطبق عليها أحكامهوشروطه، وإن سميت بالإجارة المنتهية بالتمليك، إذ العبرة في العقودبالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما هي القاعدة الشرعية، وعلى ذلكفإن التعامل بينهما يخضع لأحكام عقد البيع، وتكون العلاقة بينهما علاقةبيع مع رهن السلعة كما هو الشأن في الصورة الأولى.
أما الصورة الثالثةفهي عقد الاستصناع، وهو من العقود الجائزة شرعاً عند جمهور الفقهاء، وصفتهفي مثال التمويل العقاري أن يتفق المالك للأرض مع شركة مقاولات على أنتقوم ببناء الأرض وفق مخطط معين، وتكون المواد على الشركة وهو يقوم بعدذلك بسداد القيمة على أقساط يتفق عليها مع الشركة.
وهذه الصورة جائزة إذا تمت شروطها الشرعية، وهي من البدائل المناسبة للربا المحرم، والله أعلم.